الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
أن فيه شبهًا من نكاح المتعة الذي ينص فيه على الأجل؛ لأن العبرة في كثير من العقود بالنية، إلى غير ذلك مما كان قد تردد في فكري وتراجعت فيه مع أن أيدني من كبار مشائخنا، وحاولت استصدار ما قد ينفع الله به من فتوى ذات أثر. إلا أن هيبة ما ذكره صاحب المغني موفق الدين بن قدامة ﵀ ومن وافقه قد تكون حالت دون ذلك، وقد بقيت مستاءًا من انزلاق كثير من الشباب في هذا المنحدر، وأنهي عنه وأفتي بعدم موافقته لمقاصد الشريعة وقواعدها المحكمة، وأصولها المتينة.
ولما أبدى لي فضيلة أخي الدكتور صالح بن عبد العزيز المنصور أنه، أعد كتابة في هذا الموضوع ورغب أن أشارك ولو بكلمة عابرة، وافقت ورجوت أن أدرس الرسالة وأتحدث عن الموضوع ورسالة فضيلته، إلا أن ما شرحته آنفًا كان حائلًا بيني وبين إعطاء تصور عن رسالة فضيلته مع تأييد الفكرة، فقلت ما لا يدرك كله لا يترك كله، وقصد أخي أن أقف معه في هذا الميدان، والوقوف معه في مثل ذلك وقوف مع الحق وتأييد للصواب من القول، ومن فعل ذلك محتسبًا الأجر والثواب من الله، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.
أقول: لقد جاء الله بالإسلام ليُبقي ما كان سليمًا من علاقات الناس ومنسجمًا مع الفطرة ويستبعد ما يضادها، وكان العرب موضوع ذلك بالدرجة الأولى، ومعلوم أن العرب كانت لهم أنكحة في الجاهلية مختلفة الأشكال والمقاصد فأقر منها ما خلا عن الغدر والخيانة، واشتمل على سلامة النية، وتوفرت فيه مستلزمات العقود الصحيحة، وانتفت عنه موانع الصحة، وقد نهى النبي ﷺ عن أنكحة بعينها، وعلم من ذلك أن ما شابهها فهو ملحق بها، فقد نهى عن نكاح المحلل، ولعن فاعله وحرم نكاح المتعة، وتوعد عمر ﵁ برجم فاعله، وقد أقر ما ليس شبيهًا بذلك بأن كان نكاح رغبة حاضرة ومستمرة؛ لأن الهدف من
1 / 10