الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
فبالزواج يحصل الأولاد، الذين يخلد بهم الرجل ذكره، ويقوي بهم ساعده، ويصل بهم عقبه، ويكثر بهم المسلمون والمؤمنون الذين يعبدون الله تعالى ويجاهدون في سبيله، وينشرون العدل في ربوع البلاد، فتقوى بهم شوكة المسلمين، ويكاثر بهم نبينا محمد ﷺ الأمم يوم القيامة.
وجاء في هذا المعنى ما رواه أنس بن مالك، أن النبي ﷺ كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» (١).
وما رواه عبد الله بن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: «انكحوا أمهات الأولاد، فإني أباهي بكم يوم القيامة» (٢).
وما رواه معقل بن يسار، قال: (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: «لا» ثم أتاه الثانية، فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم» (٣).
وسيأتي إن شاء الله زيادة توضيح لنماذج من مقاصد الشريعة في النكاح في الجواب على أدلة المجيزين للزواج بنية الطلاق) (٤).
_________
(١) رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ، والضياء المقدسي في المحتارة وقال: «إسناده حسن» رقم (١٨٨٩) ٥/ ٢٦١، وصححه ابن حبان ٩/ ٣٣٨، ورواه البيهقي رقم (١٣٢٥٤) ٧/ ٨١، وقال الهيثيم: «إسناده حسن». انظر: «مجمع الزوائد» ٤/ ٢٥٨، وانظر: ص١٧ حاشية (١) من هذا الكتاب.
(٢) رواه الإمام أحمد رقم (٦٥٩٨) ٢/ ١٧١، وفيه حي بن عبد الله المعافري، وقد وثق وفيه ضعف كما قال الهيثمي في «المجمع» ٤/ ٢٥٨.
(٣) رواه أبو داود والحاكم وابن حبان، وسبق تخريجه. انظر ص١٧ حاشية (١).
(٤) انظر ص٧١ وما بعدها، وص١٠٦ وما بعدها.
1 / 33