الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

صالح آل منصور ت. 1429 هجري
21

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

مقاصد الشريعة في الزواج أما مقاصد الشريعة في الزواج، فقد بينها الله في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ بقوله: ﴿وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: ٢١]. وقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩]. وقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم» (١). وقوله ﷺ للمغيرة بن شعبة: «اذهب فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»، قال ابن حجر: (يؤدم بينكما؛ أي: تدوم المودة) (٢).

(١) سبق تخريجه ص١٧، حاشية ١. (٢) «تلخيص الحبير» ٣/ ١٤٦، وبمثل هذا المعنى قال الزيلعي في «نصب الراية» ٤/ ٢٤٠ والحديث رواه الإمام أحمد (١٨١٦٢) ٤/ ٢٤٤، والترمذي في باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة (١٠٨٧) ٣/ ٣٩٧، وقال: «حديث حسن»، والنسائي في الكبرى، باب إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها (٥٣٤٦) ٢/ ٢٧٢، وابن ماجه في باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها (١٨٦٥) ١/ ٥٩٩، وصححه ابن حبان ٩/ ٣٥٢، والحاكم ٢/ ١٧٩.

1 / 30