الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

صالح آل منصور ت. 1429 هجري
10

الزواج بنية الطلاق من خلال أدلة الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة الإسلامية

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

أما بعد: فقد أثير في هذه السنوات الأخيرة مسألة جواز الزواج بنية الطلاق وفتوى بعض العلماء بصحة هذا النكاح، فما كاد يسمع دعاة الإباحية والرذيلة مثل هذا الخبر، إلا وسارعوا إلى نشره في مختلف الصحف مباركة مثل هذا؛ بل ما كاد يسمع كثير من الرجال والشباب الذي تنازعهم شهواتهم في الوقوع في جريمة الزنى - لولا ما عندهم من حياء ووازع إيماني - إلا وانطلقوا سراعًا، زرافات ووحدانًا، إلى بلاد الشرق والغرب، ووجدوا ذلك متنفسًا لغرائزهم، وميلًا مع شهواتهم ولذاتهم. وما كنت أتصور في أول الأمر إلا أن هذا رأي جمهور العلماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ بل ذكر ابن قدامة في كتابه (المغني) أن النكاح صحيح لا بأس به في قول عامة العلماء، إلا الأوزاعي، وما دام الأمر كذلك، كفى به مقنعًا على جواز هذا النكاح. ومع ذلك، فما زالت نفسي تنفر من هذا النكاح، حتى قدّر الله لي السفر إلى أمريكا، لحضور مؤتمر رابطة الشباب المسلم العربي الذي عقد بتاريخ ٣/ ٥/١٤٠٨هـ، في ولاية أوكلاهوما في أمريكا، فأثير في المؤتمر بعض الأسئلة عن مثل هذا النكاح، إذ كان هذا النكاح يشغل بال كثير من الشباب المسلم الغيور، فذكروا لنا واقع كثير من الشباب المغتربين والسائحين من المسلمين، وذكروا لنا وقائع مؤلمة. قال بعضهم لي: إنه يعرف شابًا تزوج تسعين امرأة، وذكر لي أيضًا أن كثيرًا من الفتيات أنجبن أولادًا، فكان حظهن التشريد والضياع،

1 / 18