كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
تصانيف
وأما مخالفته للسنة فهي كثيرة، ومنها قوله ﷺ: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". وهو حديث صحيح مخرج في "الإرواء" وفي" المعجم الوسيط "ما نصه: " الخمار: كل ما ستر ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها، ومنه العمامة، لأن الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك".
فهذه نصوص صريحة من هؤلاء العلماء على أن الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل، فكما أن العمامة عند إطلاقها لا تعني تغطية وجه الرجل، فكذلك الخمار عند إطلاقه لا يعني تغطية وجه المرأة به.
وعلى هذا جرى العلماء على اختلاف اختصاصاتهم من: المفسرين، والمحدثين، والفقهاء، واللغويين، وغيرهم، سلفًا وخلفًا، وقد تيسر لي الوقوف على كلمات أكثر من أربعين واحدًا منهم، ذكرت نصوصها في البحث المشار إليه في المقدمة، وقد أجمعت كلها على ذكر الرأس دون الوجه في تعريفهم للخمار.
1 / 92