230

كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

تصانيف

رسول الله ﷺ كُنَّ إذا سَلَّمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله ﷺ ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله ﷺ قام الرجال). (^١) وفي رواية (كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله ﷺ) (^٢) وفي رواية عن الزهري قال؛ قالت (كان رسول الله ﷺ إذا سلّم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم) قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. (^٣)
٤) أما قول الشيخ الألباني ثم وجدت رواية صريحة في ذلك بلفظ: "وما يعرف بعضنا وجوه بعض" فبالرجوع لهذه الرواية بتمامها يتبين أن عائشة ﵂ إنما أرادت بقولها توجيه النساء إلى زيادة التستر؛ لا الدعوة إلى السفور والتكشف! فقالت منكرة على النساء ما رأت من تعرضهن للرجال: (لو رأى رسول الله ﷺ من النساء ما نرى لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها، لقد رأيتنا نصلي مع رسول الله ﷺ الفجر في مروطنا وننصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض «^٤).
وبذلك يسقط الاحتجاج بهذا الحديث، ويضم إلى أدلة وجوب تغطية الوجه.

(^١) صحيح البخاري ١/ ٢٩٥ (٨٢٨).
(^٢) صحيح البخاري ١/ ٢٩٠ (٨١٢).
(^٣) صحيح البخاري ١/ ٢٩٦ (٨٣٢).
(^٤) مسند أبي يعلى (٤٤٩٣) صحح الألباني إسناده في جلباب المرأة /٦٦ ..

1 / 230