عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف أو فراقهن (^١) بطلاق".
وذكر حديث أبي رزين الآتي وآثارًا لا أراها صريحة فيما قال.
ثم قال (^٢): "وقال آخرون: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف، أو تسريح بإحسان بترك رجعتهن".
ثم روى عن السدي قال (^٣): "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين، إما أن يمسك ــ ويمسك: يراجع بمعروف ــ وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها".
وعن الضحاك قال (^٤): "يعني تطليقتين بينهما مراجعة، فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسان".
ثم رد هذا التأويل بحديث أبي رزين (^٥): "قال رجل: يا رسول الله! قول الله ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان".
ثم قال (^٦): "فبيِّنٌ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على
(^١) في الأصل: "بفراقهن"، والتصويب من تفسير الطبري.
(^٢) المصدر السابق (٤/ ١٣١).
(^٣) المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢).
(^٤) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢).
(^٥) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢، ١٣٠).
(^٦) المصدر نفسه (٤/ ١٣٢).