الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»
محقق
محمد عزير شمس
الناشر
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ
تصانيف
الطبري (^١) وغيره من طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: "قال رجل: يا رسول الله! الطلاق مرتان، فأين الثالثة؟ قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان".
أقول: وفي رواية للطبري (^٢): "قال رجل: يا رسول الله! يقول الله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان". (تفسير ابن جرير ٢/ ص ٢٦٠).
ثم قال الحافظ (^٣): "وسنده حسن، لكنه مرسلٌ؛ لأن أبا رزين لا صحبة له، وقد وصله الدارقطني (^٤) من وجهٍ آخر، فقال: "عن أنس" لكنه شاذ، والأول هو المحفوظ ... والأخذ بالحديث أولى، فإنه مرسل حسن، يعتضد بما أخرجه الطبري (^٥) من حديث ابن عباس بسندٍ صحيحٍ قال: "إذا طلَّق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في الثالثة، فإما أن يُمسِكها فيُحسِن صحبتها، أو يُسرِّحها فلا يظلمها من حقها شيئًا". (فتح الباري ج ٩/ ص ٢٩٣).
وقال ابن جرير (^٦): "فقال بعضهم: عَنَى الله تعالى ذِكره بذلك الدلالةَ
_________
(^١) "تفسيره" (٤/ ١٣٠).
(^٢) المصدر نفسه (٤/ ١٣١). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق في "تفسيره" (١/ ٩٣) و"المصنف" (١١٠٩١) وأبو داود في "المراسيل" (ص ١٤٥) وابن أبي حاتم في "التفسير" (٢/ ٤١٩).
(^٣) في "الفتح" (٩/ ٣٦٦).
(^٤) في "سننه" (٤/ ٤) وقال: والصواب مرسل.
(^٥) في "التفسير" (٤/ ١٢٨).
(^٦) المصدر نفسه (٤/ ١٣٠).
17 / 655