الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤هـ - ١٩٩٤.
تصانيف
الشبهة الحادية عشرة:
احتجوا بما رواه أنس بن مالك قال: كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله ﷺ فتنطلق به حيث شاءت وفي رواية للعسقلاني فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. (١)
والجواب: إننا لو رجعنا إلى الرواية الثانية كاملة وهي رواية لأحمد وليست للعسقلاني كما ذكر لوجدناها كما يلي، قال الحافظ: [وفي رواية أحمد: (فتنطلق به في حاجتها) وله من طريق علي بن زيد عن أنس: (إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله ﷺ فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت) وأخرجه ابن ماجة من هذا الوجه. والمقصود بالأخذ باليد لازمه وهو
الرفق والانقياد] (٢)، ثم إن المراد بالوليدة هي الصبية الصغيرة، قال الفيومي: [الوليد: الصبي المولود والجمع ولدان بالكسر والصبية والأمة ولدية والجمع ولائد]. (٣)
وإذا كان الأمر يتعلق بالصبية الصغيرة فهذه لا بأس بلمسها دون شهوة وخاصة أن الآخذ بيدها رسول ﷺ.
(١) الخلاص ص ٥٩. (٢) فتح الباري ١٣/ ١٠٢. (٣) المصباح المنير ص ٦٧١.
1 / 51