الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤هـ - ١٩٩٤.
تصانيف
قال حجة الإسلام الغزالي: [والكف فعل يثاب عليه]. (١)
وقال الشوكاني: [... لأن الكف فعل]. (٢)
فإذا ثبت أن الترك فعل فعلينا التأسي برسول الله ﷺ في ذلك، فهو قدوتنا: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ). (٣)
قال الآمدي: [أما التأسي بالغير فقد يكون بالفعل والترك]. (٤)
وقال أيضًا: [أما التأسي في الترك فهو ترك أحد الشخصين مثل ما ترك الآخر في الأفعال على وجهه، وصفته من أجل أنه ترك]. (٥)
فعلينا أن نترك مثلما ترك رسول الله ﷺ، فقد قال الشوكاني:
[تركه ﷺ للشي كفعله له في التأسي به] وقال ابن السمعاني: [إذا ترك الرسول ﷺ شيئًا وجب علينا متابعته فيه، ألا ترى أنه ﵊ لما قدم الضب فأمسك
عنه وترك أكله أمسك عنه الصحابة وتركوه إلى أن قال لهم: إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه وأذن لهم في أكله]. (٦)
وقال العلامة ابن القيم تحت عنوان: [فصل: نقل الصحابة ما تركه ﷺ: وأما نقلهم لتركه ﷺ فهو نوعان وكلاهما سنة] (٧)، ثم قال: [... فإن تركه ﷺ سنة كما أن فعله سنة]. (٨)
(١) المستصفى ١/ ٩٠. (٢) إرشاد الفحول ص ١٣. (٣) سورة الأحزاب آية ٢١. (٤) الأحكام للآمدي ١/ ١٥٨. (٥) المصدر السابق. (٦) إرشاد الفحول ص ٤٢. (٧) إعلام الموقعين ٢/ ٣٨٩. (٨) المصدر السابق ٢/ ٣٩٠.
1 / 39