الأدلة الشرعية على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤هـ - ١٩٩٤.
تصانيف
وقال ابن مفلح: [فتصافح المرأةُ المرأةَ والرجلُ الرجلَ والعجوزَ والبرزةَ غير الشابة فإنه يحرم مصافحتها ذكره في الفصول والرعاية]. (١)
٢١. ونقل ابن مفلح عن محمد بن عبد الله بن مهران أن أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد - سئل عن الرجل يصافح المرأة قال: [لا وشدد فيه جدًا، قلت يصافحها بثوبه. قال: لا]. (٢)
٢٢. وقال السفاريني: [... إلا الشابة الأجنبية فتحرم مصافحتها كما في الفصول والرعاية وجزم في الإقناع كغيره لأن المصافحة شر من
النظر]. (٣)
٢٣. وقال صاحب منار السبيل: [ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا. ولمس كنظر وأولى لأنه أبلغ منه فيحرم المس حيث يحرم النظر]. (٤)
(هـ) أقوال العلماء المعاصرين:
٢٤. قال الشيخ المحدث ناصر الدين الألباني: [وفي الحديث: (لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط ...) وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء لأن ذلك مما يشمله المس دون شك]. (٥)
(١) الآداب الشرعية ٢/ ٢٥٧، البرزة من النساء: المرأة الجليلة التي تظهر للناس ويجلس إليها القوم الموثوق برأيها وعقلها، وهي الكهلة التي لا تحتجب احتجاب الشواب - لسان العرب مادة برز - (٢) الآداب الشرعية ٢/ ٢٥٧. (٣) غذاء الألباب ١/ ٢٨٠ نقلًا عن أدلة التحريم ص ٢٦. (٤) منار السبيل ٢/ ١٤٢. (٥) سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول الحديث رقم ٢٢٦.
1 / 14