86

مفتاح الوصول إلى علم الأصول في شرح خلاصة الأصول

محقق

الدكتور إدريس الفاسي الفهري

الناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

مكان النشر

دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصانيف

على أن المراد به هذه الملكة.
فإن قلت: عدم تيسر بعض الأحكام للمجتهد، ينافي التهيؤ بالمعنى المذكور.
قلنا: لا نسلم التنافي المذكور، «لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة، أو وجود المانع، أو مزاحمة الوهم للعقل، ومشاكلة الحق للباطل، ونحو ذلك» (^١). قاله في التلويح (^٢).
فإن قلت: يدعى أن بعض الأحكام لا مساغ للاجتهاد فيها.
قلنا: يدل على بطلان هذه (^٣) الدعوى، حديث معاد (^٤) (ت ١٨ هـ) (^٥)، حيث اعتمد على الاجتهاد برأيه فيما لا يجد فيه النص. ولم

(^١) (الطرة): المراد عدم تيسرها له حين السؤال، فيقول: لا أدري - مثلا -. وحاصل الجواب: أن ذلك لعارض أو مانع وقتي لا ينافي الملكة، لأنه إذا وجه وجهته لتحقيق المناط عثر على ما يجيب به.
(^٢) التلويح في كشف حقائق التنقيح: ١/ ١٧. وجاء جوابه ردا للتنافي المذكور من وجهين أحدهما ما ذكر هنا ونصه: «لا نسلم أن عدم تيسر معرفة بعض الأحكام لبعض الفقهاء، أو الخطأ في الاجتهاد ينافي التهيؤ بالمعنى المذكور لجواز. . . الخ (كما ذكر هنا)». وصاحب التلويح هو: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (٧١٢ - ٧٩١ هـ/١٣١٢ - ١٣٨٩ م).
(^٣) في (ب): (قوة).
(^٤) معاذ بن جبل يكنى أبا عبد الرحمن، شهد بدرا، والعقبة، وكان أميرا للنبي ﷺ على اليمن، وقال فيه رسول الله ﷺ: (أرحم أمتي أبو بكر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ).
(^٥) نص حديث معاذ من لفظ سنن البيهقي الكبرى (١٠/ ١١٤، كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي) حدثنا شعبة: أخبرني أبو عون الثقفي -

1 / 93