المطلب السابع: حكم صيام من رأى هلال شوال وحده فردت شهادته
اختيار الشيخ: اختار قول الجمهور أن من شهد عند القاضي برؤية هلال شوال فردت شهادته، فإنه لا يفطر، فقال: "قلت: يؤيد قول الجمهور ما روي عن عائشة مرفوعا: «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس» " (١).
تحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أن من كان مقيما في جماعة، فأَخبَر برؤية هلال شوال، فرُدَّت شهادته، ثم أظهر الفطر أنه يُنكَر عليه (٢).
واختلفوا في من رآه ورُدت شهادته: هل له أن يفطر سِرّا؟، على قولين:
القول الأول: لا يجوز له الفطر سِرّا.
وبه قال: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة في المذهب (٥)، وهو اختيار الشيخ.
القول الثاني: يجوز له الفطر سِرّا.
وبه قال: الشافعية (٦)، والحنابلة في رواية (٧)، والظاهرية (٨).
سبب الخلاف: لاختلافهم في هذه المسألة سببان والله أعلم:
السبب الأول: هل الهلال هو اسم لما يطلع في السماء وإن لم يشتهر، ولم يظهر، أو أنه لا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار (٩).
السبب الثاني: هل يقاس من رأى هلال شوال وحده، على من رأى هلال رمضان وحده.
(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٢٩. وسيأتي تخريج الحديث ص ١٠٨ من رواية أبي هريرة.
(٢) درر الحكام ١/ ١٩٩، المجموع ٦/ ٢٨٠، مواهب الجليل ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، الإنصاف ٣/ ٢٧٨.
(٣) الجوهرة النيرة ١/ ١٣٧، درر الحكام ١/ ١٩٩، البناية ٤/ ٣١، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٦٥١.
(٤) البيان والتحصيل ٢/ ٣٥١، المنتقى ٢/ ٣٩، الكافي ١/ ٣٣٥، التاج والإكليل ٣/ ٢٩٢، مواهب الجليل ٢/ ٣٩٠.
(٥) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢٠٣، الهداية ص ١٥٦، المغني ٣/ ١٦٦، الإنصاف ٣/ ٢٧٨.
(٦) الأم ٢/ ١٠٤، الحاوي ٣/ ٤٤٩، المهذب ١/ ٣٣٠، روضة الطالبين ٢/ ٣٧٨.
(٧) شرح الزركشي ٢/ ٦٣٠، المبدع ٣/ ٩، الإنصاف ٣/ ٢٧٨، الإقناع ١/ ٣٠٤.
(٨) المحلى بالآثار ٤/ ٣٧٨.
(٩) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٥/ ١١٦، المبدع في شرح المقنع ٣/ ٩، الإنصاف ٣/ ٢٧٨.
1 / 107