المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)
تصانيف
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يقم حد السرقة على العبد وعلل بقوله مال الله ﷿ سرق بعضه بعضًا.
ثانيا: قول الصحابي:
١ - عن محرز بن القاسم (^١)، عن غير واحد من الثقة: «أن رجلًا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: لا تقطعه؛ فإن له فيه حقًا». (^٢)
وجه الدلالة: أن من يسرق من بيت المال فلا قطع لوجود حقٍّ له في بيت المال فدرأ عنه الحد. ولذلك تراجع ابن مسعود ﵁ عن القول بقطعه إلى قول عمر ﵁ بعدم ذلك.
٢ - عن الشعبي، عن علي ﵁ أنه كان يقول: «ليس على من سرق من بيت المال قطع» (^٣)
وجه الدلالة: أن عليًّا لايرى إقامة الحد على السارق من بيت المال.
ثالثا: المعقول.
(^١) لم أقف على ترجمته.
(^٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ٢١٢) رقم (١٨٨٧٤) وأبو يوسف في «الخراج» ص (١٨٧) وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ٥١٨) رقم (٢٨٥٦٣) وابن حزم في «المحلى»،، (١٢/ ٣١١)، وقال ابن الملقن في «البدر المنير»: (وهذا الأثر غريب عن عمر) (٨/ ٦٧٦)، وقال الالباني في «الارواء»: (وهذا إسناد منقطع ضعيف.) (٨/ ٧٦)
(^٣) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»، (٨/ ٤٨٩) رقم (١٧٣٠٤) وأيضا في «معرفة السنن والاثار»،،، (١٢/ ٤٣٤) رقم (١٧٢٧٠)، وعبد الرزاق في «مصنفه»، (١٠/ ٢١٢) رقم (١٨٨٧١) وابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٥/ ١٥٩) رقم (٢٨٥٦٧)، وابن حزم في «المحلى»، (١٢/ ٣١١)، وضعفه الألباني في «الإرواء» (٨/ ٧٧)
1 / 170