39الموسوعة الفقهية - الدرر السنيةمجموعة من المؤلفين - ٠ هجريالناشرموقع الدرر السنية على الإنترنت dorar.netتصانيف* يبطل المسح على الخفين بما يلي: ١ - إذا نزع الملبوس من القدم. ٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة. ٣ - إذا تمت مدة المسح. أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء المدة إلا بأحد نواقض الوضوء.1 / 38نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي