٥ - حمل الميت ودفنه
* يُسن أن يحمل الميت أربعة رجال، وأن يكون المشاة أمامها وخلفها، والركبان خلفها، فإن كانت المقبرة بعيدة، أو وجدت مشقة فلا بأس بحملها على الراحلة.
* يدفن المسلم في مقابر المسلمين رجلًا كان أو امرأة، كبيرًا أو صغيرًا، ولا يجوز دفنه في مسجد ولا في مقابر المشركين ونحوها.