الفروق الفقهية للباحثين - ط ١
الناشر
مكتبة الرشد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
"هي لك أو لأخيك أو للذئب" (١). وقوله في ضالة الإبل: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها" (٢). ففرّق بينهما بامتناع الإبل من صغار السباع، دون الغنم (٣).
وفرق ﷺ بين الشاب والشيخ الصائمين، بتجويز القبلة للشيخ دون الشاب، لوجود قوة الشبيبة ودافع الشهوة عند الشاب، دون الشيخ (٤). وقال في طعام تُصُدِّق به على بريرة (٥): "هو لها صدقة ولنا هدية" (٦). ففرّق بين الحكمين لاختلاف الجهتين (٧). وقال جوابًا لمن سأله عن رجلين عَطَسا عنده، فشمّت أحدهما، دون الآخر: "إن هذا حمد الله، وإن هذا
_________
(١) جزء من حديث متفق عليه رواه زيد بن خالد الجهني، فيما يتعلق بالشاة، قال ﷺ: " ... خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" نيل الأوطار (٥/ ٣٣٨)، وتلخيص الحبير (٣/ ٧٣).
(٢) وهو جزء من الحديث المتفق عليه من رواية زيد بن خالد الجهني، وفيما يتعلق بالتقاط ضالة الإبل ورد قوله ﷺ: "مالك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها صاحبها" نيل الأوطار (٥/ ٣٣٨)، وتلخيص الحبير (٣/ ٧٣).
(٣) علم الجذل (ص ٧٤).
(٤) الوارد عن النبي ﷺ كان في شأن مباشرة الصائم امرأته. فعن أبي هريرة أن رجلًا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخّص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب ... " رواه أبو داود. انظر نيل الأوطار (٤/ ٢١١).
(٥) هي بريرة بنت صفوان مولاة عائشة بنت أبي بر الصديق ﵂ كانت لعتبة بن أبي لهب. ذكرها بقي بن مخلد فيمن روى حديثًا واحدًا عن رسول الله ﷺ. انظر: الأسماء واللغات (٢/ ٣٣٢).
(٦) حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما. فعن عائشة ﵂ قالت: (أُتي النبي ﷺ بلحم بقر، فقيل هذا ما تُصُدِّق به على على بريرة، فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية). انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٤/ ١٨٣).
(٧) علم الجذل (ص ٧٤).
1 / 62