الفروق الفقهية للباحثين - ط ١

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين ت. 1424 هجري
120

الفروق الفقهية للباحثين - ط ١

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

الرياض

تصانيف

المطلب الأول: التفريق بين الأصول ببيان معاني المصطلحات والتمييز بين حقائقها وهذا النوع من التفريق يكاد يدخل في كل مباحث أصول الفقه، إذ إن جميع قواعده يخالف بعضها بعضًا، وإلا كانت شيئًا واحدًا، ولا نعني بذلك أنها متنافرة، بل هي منسجمة، وإن كان بينها اختلاف في المعنى والدلالة، كالفرق بين الفرض والواجب، والمكروه والحرام، والمكروه تحريمًا والمكروه تنزيهًا، والوجوب ووجوب الأداء، والأداء والقضاء والإعادة، والواجب المخيّر والواجب المعيّن، والواجب الموسع والواجب المضيق، وفرض العين وفرض الكفاية، وسنة العين وسنة الكفاية، وخطاب التكليف وخطاب الوضع، والسبب والعلة، والسبب والشرط، والصحة والفساد، والرخصة والعزيمة، والمانع والشرط، والشرط الشرعي والشرط الجعلي، وكالفرق بين تنقيح المناط وتحقيقه وتنقيحه، وبين النسخ والتخصيص، والمطلق والعام، وبين أنواع القياس من طرد وعكس وشبه ودلالة، وخفيّ وجليّ، وبين أنواع الإجماع، وبين أنواع الألفاظ، من حيث دلالاتها، كالفرق بين النص والظاهر، والمجمل والمشكل والخفيّ والمتشابه، والحقيقة والمجاز، والمشترك والمترادف، وكالفرق بين العلم والظن، والشك والوهم، وغير ذلك من الأمور التي هي على هذا المنوال. وإننا لنجد مثل ذلك في جميع المباحث الأصولية. وقد لجأ عدد غير قليل من الأصوليين إلى جعل أوائل كتبهم في التعريفات، وبيان معاني المصطلحات

1 / 132