حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض
الناشر
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
رقم الإصدار
السنة السابعة،العدد الأول
سنة النشر
رجب ١٣٩٤هـ/١٩٧٤م
تصانيف
لدن الصحابة - رضوان الله عليهم إلى هلم جرا ". قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي ﷺ يقتل، وممن قال ذلك مالك بن أنس، والليث، وأحمد، واسحاق وهو مذهب الشافعي. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ في كتابه (الصارم المسلول على شاتم الرسول) ص/٣/ما نصه: " المسألة الأولى: أن من سب النبي ﷺ من مسلم وكافر، فإنه يجب قتله، هذا مذهب عليه عامة أهل العلم، ثم نقل كلام أبي بكر بن المنذر - المتقدم ذكره في كلام القاضي عياض - ثم قال شيخ الإسلام ﵀ ما نصه: وقد حكى أبو بكر الفارسي، من أصحاب الشافعي، إجماع المسلمين على أن حدّ من سب النبي ﷺ القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد، وهذا الإجماع الذي حكاه هذا، محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي ﷺ يجب قتله، إذا كان مسلما، وكذلك قيده القاضي عياض فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين، وسابّه، وكذلك حكى عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره، وقال الإمام إسحاق بن راهويه - أحد الأئمة الأعلام ﵀: أجمع المسلمون على أن من سب الله، أو سب رسوله - صلى لله عليه وسلم -، أو دفع شيئا مما أنزل الله ﷿ أو قتل نبيا من أنبياء الله ﷿ أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله، قال الخطابي ﵀: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله، وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي ﷺ والمتنقص له كافر، والوعيد جاء عليه بعذاب الله له، وحكمه - عند الأمة - القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر، ثم قال شيخ الإسلام أبو العباس ﵀: وتحرير القول فيه أن الساب - إن كان مسلما - فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق ابن راهويه وغيره، ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان الساب ذميا، ثم ذكر ﵀ في آخر الكتاب، ص/٥١٢/ ما نصه:
1 / 16