أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء
الناشر
دار بلال بن رباح (القاهرة)
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٤٠ - ٢٠١٩ م
مكان النشر
دار ابن حزم (القاهرة)
تصانيف
قالت: «كنا نكون في حجرها [أي أسماء] فكانت إحدانا تحيض ثم تطهر فتغتسل وتصلي ثم تنْكُسُها الصُّفْرَة اليسيرة، فتأمرنا أن نعتزل الصلاة حتى لا نرى إلا البياض خالصًا» (^١).
وأجيب عليه بأنه فهم لأسماء ﵂ خولفت فيه من قِبَل عائشة وأم عطية.
* أما أصحاب القول الثاني وهو أنهما ليستا حيضًا مطلقًا فاستدلوا بالأدلة الآتية:
١ - قوله ﷺ: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلاةِ وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي» (^٢).
ووجه الدلالة: أن دم الحيض أسود فكل دم غيره ليس بحيض ومن باب أولى كل سائل ليس دمًا فليس بحيض.
وأجيب عليه بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه.
٢ - قول أم عطية ﵂ وقد صحِبَت الرسول ﷺ: «كنا لا نعُدُّ الكُدْرَة والصُّفْرَة شيئًا» (^٣)، وجاءت رواية عند أبي داود بزيادة: «... بعد الطُّهر شيئًا» (^٤)، وعند الدَّارِمِيّ: «... بعد الغسل» (^٥).
(^١) «سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب الطهر كيف هو، رقم (٨٤٩)؛ وانظر «المُغْنِي» لابن قُدامة (١/ ٢٠٣).
(^٢) «سُنَن النَّسَائيّ» كتاب الحيض والاستحاضة، الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، رقم (٣٦٠)؛ وصححه النَّوَوِيّ في «المَجْمُوع» (٢/ ٣٩٧)، الألبَانِيّ، انظر: النَّسَائيّ، بتحقيق مشهور، برقم (٣٦٢).
(^٣) «صَحِيح البُخَارِيّ» كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، حديث رقم (٣١٥).
(^٤) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر (١/ ٨٣)، سكت عنه. وصححه الألبَانِيّ بالزيادة، انظر «سُنَن أبي دَاوُد» بتحقيق مشهور، رقم (٣٠٦).
(^٥) «سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب الكدرة إذا كانت بعد الحيض رقم (٨٥٣، ٨٥٤).
1 / 202