187

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

الناشر

دار بلال بن رباح (القاهرة)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

دار ابن حزم (القاهرة)

تصانيف

جماعة، وشرط جماعة اتصالها بالعادة، وذكر شيخنا [ابن تَيمِيَّة] وجهين؛ أحدهما ليست حيضًا مطلقًا، وعكسه» (^١).
قول السادة الظاهرية:
قال ابن حَزْم ﵀: «فصح بما ذكرنا أن الحيض إنما هو الدم الأسود وحده، وإن الحمرة والصُّفْرَة والكُدْرَة عرق وليس حيضًا، ولا يمنع شيء من ذلك الصلاة» (^٢).
المناقشة والترجيح:
* أما الفريق الأول القائل بأن الصُّفْرَة والكُدْرَة يكونان حيضًا مطلقًا فاستدلوا:
١ - بحديث عائشة ﵂: أن النساء كن يبعثن إليها بالدِّرَجَة فيها الكُرْسُف فيه الصُّفْرَة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: «لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيضَاء» (^٣).
ووجه الدِّلالة أن عائشة ﵂ كانت ترى الطهر هو خروج القطن أبيض لا أثر عليه من صُفْرَة أو غيرها، فيكون غير ذلك حيضًا.
وعورض هذا الاستدلال بما روي عن عائشة ﵂ نفسها أنها قالت: قال رسول الله ﷺ في المرأة ترى ما يَرِيبُها بعد الطهر، قال: «إنما هي عِرْقٌ أو عُرُوقٌ» (^٤).
ورواية عائشة عن رسول الله ﷺ أقوى من قولها، فإنه يحتمل أن يكون موقوفًا عليها،

(^١) «الفُرُوع» لابن مُفْلِح (١/ ٢٧٣).
(^٢) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١/ ٣٨٤).
(^٣) «مُوَطَّأ مالك» كتاب: الطهارة، باب طهر الحائض، حديث رقم (١١٦)، وصححه الألبَانِيّ في «الإرواء» (١/ ٢١٨) رقم (١٩٨).
(^٤) «سُنَن ابن مَاجَه» كتاب: الطهارة وسننها، باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة، حديث (٦٣٨)، وصححه الألبَانِيّ، انظر: «سُنَن ابن مَاجَه» بتحقيق مشهور (١/ ٦٤٦).

1 / 200