174

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

الناشر

دار بلال بن رباح (القاهرة)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

دار ابن حزم (القاهرة)

تصانيف

قول السادة الشافعية:
في حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ (^١) ﵀: «وأقل زمن الطهر الفاصل بين الحيضتين خمسة عشر يومًا لأن الشهر غالبًا لا يخلو عن حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يومًا لزم أن يكون أقل الطهر كذلك. وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك، سواء تقدم الحيض على النفاس إذا قلنا إن الحامل تحيض وهو الأصح أم تأخر عنه وكان طروءه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المَجْمُوع. أما إذا طرأ قبل بلوغ النفاس أكثره فلا يكون حيضًا إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يومًا» (^٢).
وقول الشِرْبِينِيّ (^٣) (الشارح) ﵀ «لأن الشهر غالبًا لا يخلو عن حيض وطهر» ليس فيه دليل، فإن المرأة قد تحيض مرتين في الشهر ومرة في الشهرين اتفاقًا، وليس هذا بالنادر الذي لا عبرة به.

(^١) هو: سليمان بن محمد بن عمر البُجَيرَمِيّ، فقيهٌ مِصْرِيّ، ولد في بجيرم من قرى الغربية بمصر سنة ١١٣١ هـ وقدم القاهرة صغيرًا، فتعلم في الأزهر ودرس، وكف بصره، له: «التجريد» وهو حَاشِيَة على شرح المَنهَج في فقه الشافعية للأنصاري، و«تُحْفَة الحبيب» حَاشِيَة على شرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، وتوفي ﵀ في قرية مصطية بالقرب من بجيرم سنة ١٢٢١ هـ. راجع ترجمته في: «الأعلام» للزرِكلِيّ (٣/ ١٣٣)، «مُعْجَم المؤلفين» (٤/ ٢٧٥).
(^٢) «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ على الخطيب» (١/ ٣٥٣). والكلام هنا ليس للمُحَشِّي، بل للشارح محمد الشِّرْبِينِيّ الخطيب ﵀.
(^٣) هو: شمس الدين محمد بن أحمد الشِّربِينِيّ، الفقيه الشافعي المفسر، من أهل القاهرة، له تصانيف، منها: «السراج المنير في تفسير القرآن»، و«الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع»، و«مُغْنِي المُحْتاج» في شرح مِنْهَاج الطَّالِبِين للنَّوَوِيّ، و«مناسك الحج». توفي سنة ٩٧٧ هـ. راجع ترجمته في: «شَذَرَات الذَّهَب» (٤/ ٣٨٤)، «الأعلام» للزرِكلِيّ (٦/ ٦).

1 / 187