172

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

الناشر

دار بلال بن رباح (القاهرة)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

دار ابن حزم (القاهرة)

تصانيف

عرض الأقوال:
قول السادة الحنفية:
قال السَّرَخْسِي ﵀: «أما أقل مدة الطهر خمسة عشر يومًا عندنا والشافعي ﵀ تعالى، وقال عَطَاء: تسعة عشر يومًا» (^١).
قول السادة المالكية:
قال المَوَّاق ﵀: «كأقل الطهر من «المُدَوَّنَة»: إذا رأت بعد طهرها بثلاثة أيام أو نحوها دمًا قال: إن كان الدم الثاني قريبًا من الأول أضيف إليه وكان كله حيضة واحدة، وإن تباعد ما بينهما فالثاني حيض مؤتنف، ولم يوقت كم ذلك إلا قدر ما يعلم أنها حيضة مستقلة ويعلم أن بينهما من الأيام ما يكون طهرًا، قال في كتاب «الاستبراء»: ويسأل النساء عن عدد أيام الطهر، وفي «الرسالة»: حتى يبعد ما بين الدمين مثل ثمانية أيام أو عشرة فيكون حيضًا مؤتنفًا، قال سيدي ابن سراج (^٢) ﵀: بهذا ينبغي أن تكون

(^١) «المَبسُوط» للسَّرَخْسِيِّ (٣/ ١٤٩).
(^٢) هو: أبو القاسم محمد بن محمد بن سِرَاج الأندَلُسِيّ، الغُرْناطِيّ فقيه من القضاة، مشارك في علوم، من تصانيفه: «شرح كبير على مُخْتَصَر خَلِيل» في فروع الفقه المالكي. راجع ترجمته في: «مُعْجَم المؤلفين» (١١/ ٣١٨).

1 / 185