156

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

الناشر

دار بلال بن رباح (القاهرة)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

دار ابن حزم (القاهرة)

تصانيف

الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث؛ وأكثر ما يكون عشرة أيام، وإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة» (^١).
ولو صح الحديث لما كان لأحد بعده ﷺ قول، ولكنه لا يصح.
٢ - واستدلوا بآثار منها:
أ- ما رواه الدَّارِمِيّ عن الحسن قال: «أدنى الحيض ثلاث» (^٢).
ب- وروى الدَّارِمِيّ أيضًا وغيره عن سفيان قال: بلغني عن أنس أنه قال: «أدنى الحيض ثلاثة أيام» (^٣).
ج- وروى الدَّارَقُطْنِيّ عن معاذ مرفوعًا: «لا حيض أقل من ثلاث ولا فوق عشر» (^٤).

(^١) انظر «تَنقِيح التَّحقِيق في أحَادِيث التَّعْلِيق» للذَّهَبِيّ (١/ ٨٩)، وقال: «عبد الملك [أحد الرواة] مجهول ... ورواه سليمان بن عمرو ... فسليمان هو أبو داود النَّخْعِيّ كذبه أحمد وغيره ...»، وضعف الذَّهَبِيّ كل الروايات بهذا المعنى.
(^٢) «سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب في أقل الحيض، حديث (٨٣١).
(^٣) «سُنَن الدَّارِمِيّ» كتاب الطهارة، باب في أقل الحيض، حديث (٧٣٢).
(^٤) «ضُعَفَاء العُقَيْلِيّ» (٤/ ٥١).

1 / 169