128

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

الناشر

دار بلال بن رباح (القاهرة)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

دار ابن حزم (القاهرة)

تصانيف

• بناءً على ما تقدم فالذي يترجح هو إباحة استعمال الماء المشمس في الطهارة بإطلاق، وليس ذلك لأن الطب قد أثبت عدم ضرره، فليس هذا القول مما يتجاسر عليه إلا مغامر، ولكن ذلك لشدة ضعف الآثار المروية (^١) ولعدم ثبوت ضرره طبيًّا، وقد أحسن الإمام الشافعي ﵀ حيث قال: «ولا أكره الماء المشمس، إلا أن يكره من جهة الطب» (^٢) وحيث أنه لم يثبت بعد ضرره من جهة الطب، فالصواب هو القول بإباحة استعماله.
* * *

(^١) «إرْوَاء الغَلِيل» للألبَانِيّ (١/ ٥٤).
(^٢) ذلك للفرق الكبير بين عدم ثبوت الضرر وثبوت عدم الضرر.

1 / 140