125

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

الناشر

دار بلال بن رباح (القاهرة)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

دار ابن حزم (القاهرة)

تصانيف

والحنابلة قد اختلفوا في حكمه وإن كان المذهب عدم الكراهة مطلقًا، ولكن كرهه منهم الآجُرِّي في «النصيحة» والتَّميمِيّ في «الفائق» (^١).
وهل المشمس بنفسه من غير قصد تشميسه مكروه عندهم؟ خلاف.
ذكر في «المَجْمُوع» (^٢) اعتبار القصد في الكراهة. وذكر ابن عَابِدِين عدم اعتباره (^٣) ونقله عن كتب الشافعية.
وهم يستثنون المشمس من ماء البرك والأنهار لصعوبة الاحتراز منه وعدم تأثير الشمس فيه (^٤).
المناقشة والترجيح:
* استدل القائلون بكراهة الماء المشمس بالأدلة الآتية:
١ - ما روي عن عائشة ﵂ قالت: «دخل علي رسول الله ﷺ وقد سخنت له الماء في الشمس فقال: لا تفعلي يا حميراء، فإنه يورث البرص» (^٥).
والحديث شديد الضعف، وممن ضعفه من أهل العلم النَّوَوِيّ (^٦) الذي لم يحمله مذهبه على ترك الإنْصَاف والتجرد كما هي عادته ﵀. وضعفه كذلك ابن قُدامة في

(^١) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١/ ٢٤).
(^٢) «المَجْمُوع» (١/ ١٣٣ - ١٣٥).
(^٣) «رَدّ المُحتار» لابن عابِدِين (١/ ١٨١).
(^٤) «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (١/ ٧٩).
(^٥) البَيْهَقِيّ في «السُّنَن الكُبْرَى» كتاب الطهارة باب التطهير بالماء المسخن (١/ ٦)، ضعفه.
(^٦) «المَجْمُوع» (١/ ١٣٣ - ١٣٥).

1 / 137