112

أثر تطور المعارف الطبية على تغير الفتوى والقضاء

الناشر

دار بلال بن رباح (القاهرة)

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤٠ - ٢٠١٩ م

مكان النشر

دار ابن حزم (القاهرة)

تصانيف

المطلب الخامس: هل تضمن الخاتنة
الأصل في باب ضمان الطبيب من السنة هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ تَطَبَّبَ وَلا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ» (^١).
والصواب تضمين الخاتنة عند حصول التقصير أو الإهمال (^٢)، بل وعند خطأ الحاذقة أيضًا إلا أن الضمان يكون هنا على العاقلة (^٣) في قول الجمهور. أما عند تصدر الجاهلة للختن، فتضمن وتعزر كما جاء في تَبْصِرَة الحُكَّام «وينفرد الجاهل بالأدب ولا يؤدب المخطئ» (^٤). وفي «مُصَنَّف ابن أبي شَيْبَة»: «عن يحيى بن أبي كثير، أن امرأة خفضت جارية فأعَنَّتْها، فضمنها علي الدِّيَة» (^٥). وفيه: «عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض الجواري فأعْنَتَتْ فضمنها عمر وقال: ألا أبقيت كذا» (^٦).

(^١) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الديات، باب فيمن تطبب بغير علم فأعنت (٤/ ١٩٥)؛ وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفيها الخلاف المعروف، والعمل عليه عند الفقهاء. وحسنه الألبَانِيّ (انظر «سُنَن أبي دَاوُد بتحقيق مشهور» رقم: ٤٥٨٦).
(^٢) انظر «بِدَايَة المُجْتَهِد» لابن رُشْد (٢/ ٣١٣).
(^٣) هذا الكلام في الدية، وإن كان الضمان فيما دون ثلث الدية فهو في مال الطبيب في كل الأحوال التي يضمن فيها، وانظر «زاد المعاد» لابن القَيِّم (٤/ ١٣٩).
(^٤) «تَبْصِرَة الحُكَّام» لابن فَرْحُون (٢/ ٢٥٢).
(^٥) «مُصَنَّف ابن أبي شَيْبَة» (٦/ ٣٧٩).
(^٦) المصدر السابق.

1 / 123