السراج المنير في ترتيب أحاديث صحيح الجامع الصغير
الناشر
دار الصديق
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
توزيع مؤسسة الريان
تصانيف
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك.
(صحيح) (م ن) عن جندب. (الإرواء ٢٨٦)
٨١١ - لا تقبل صلاة الحائض (١) إلا بخمار (٢).
(صحيح) (حم ت هـ) عن عائشة. (الإرواء ١٩٩)
٨١٢ - لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول (٣).
(صحيح) (م ت هـ) عن ابن عمر. (الإرواء ١٢٠)
٨١٣ - اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية والعقرب (٤).
(صحيح) (د ت حب ك) عن أبي هريرة. (المشكاة ١٠٠٤)
٨١٤ - إذا صلَّى أحدكم فليأتزر وليرتد.
(صحيح) (حب هق) عن ابن عمر. (صحيح أبي داود ٦٤٥)
٨١٥ - إذا صلَّى أحدكم فليلبس ثوبيه فإن اللَّه تعالى أحق من تزين له.
(صحيح) (طس) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٣٦٩)
٨١٦ - إذا صلَّى أحدكم فليلبس نعديه (٥) أو ليخلعهما بين رجديه ولا يؤذي بهما غيره.
(صحيح) (ك) عن أبي هريرة. (صحيح أبي داود ٦٦٢)
٨١٧ - إذا صلَّى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بطرفيه على عاتقيه.
(صحيح) (حم د حب) عن أبي هريرة (حم) عن أبي سعيد. (صحيح أبي داود ٦٣٨)
(١) أي: بالغة. (٢) قال المناوي: وهو ما تخمر به الرأس أي تستره، وخص الحيض؛ لأنه أكثر ما يبلغ به الإناث لا للاحتزاز فالصبية المميزة لا تقبل صلاتها إلا بخمار. (٣) أي: خيانة في غنيمة أو نحو سرقة أو غصب. (٤) ويلحق بهما كل ضار. (٥) أي: فليصل بهما.
1 / 167