فمناط ذلك على الظلم، حيث تخويف الآمن وإرهابه ظلم واعتداء، وهو محرم بإجماع الملل والشرائع السماوية. فقد روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن أبي ذر ﵁ يرفعه إلى النبي ﷺ أنه قال: قال الله ﷿:
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا» .
وفي صريح القرآن قوله تعالى من سورة يونس: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [يونس:٤٤] وقوله في سورة الممتحنة: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨] .
هذا فضلا عما ورد من أدلة شريفة في وجوب الوفاء بالعهد وإيفاء الوعد، وتحريم قتل النفس بغير حق، وتحريم قتل المرأة والوليد والراهب والشيخ الكبير من الكفار.