67

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية -الدمام

تصانيف

علم من حال العرب من الخشونة غالبًا في أوانيهم، ومراكبهم، وآلاتهم (^١). القول الثاني: أنها مباحة، وإلى هذا ذهب جماعةٌ من المعاصرين، منهم الشيخ سيد سابق (^٢)، والشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق (^٣)، والشيخ يوسف القرضاوي (^٤). واستدلوا بقياس اللُّعب المعاصرة على لُعَب عائشة؛ إذ لا فرق بينهما سوى أن اللُّعَب المعاصرة أدق في الصنع، وهذا فرق غير مؤثر؛ فكلاهما خاصٌّ بالصغار، ويوصف بأنه ممتهن غير معظم (^٥). وبعد التأمل في أدلة القولين يظهر -والله أعلم- أن القول الثاني أقرب؛ ويناقش دليل القول الأول بما يأتي: أولًا: أن القول بأن لُعَب عائشة لم تكن صورًا حقيقية؛ بل الظاهر أنها من العِهْن، أو القُطْن، أو الخِرَق -يحتاج إلى دليل، وقد بحثت لعلي أن أجد دليلًا على ذلك، فلم أجد سوى حديثين: - حديث الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ -وقد سبق- وفيه: «... ونجعل لهم اللعبة من العِهْن»، وقد سبق مناقشة هذا الحديث، وبيان أن قصره على لُعَب البنات يحتاج إلى دليل. - حديث عائشة بلفظ: «ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاعٍ» وقد سبق بيان ضعف الحديث، واضطرابه. ثانيًا: أن الجزم بأن لُعَب عائشة ﵁ ا لم تكن منقوشة، أو منحوتة -يحتاج إلى دليل، والاحتجاج على ذلك بأنه لا يتصور وجود هذه الصور الدقيقة؛ لما علم من حال العرب من الخشونة غالبًا في أوانيهم، ومراكبهم، وآلاتهم- غير مقنع؛ لأمرين:

(^١) ينظر: المراجع السابقة. (^٢) فقه السنة ٣/ ٥٠٠. (^٣) أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية ص ٢٨. (^٤) الحلال والحرام ص ١٠٣. (^٥) ينظر: المراجع السابقة، وأحكام التصوير في الفقه الإسلامي ص ٢٦٠.

1 / 74