159

الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٥ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية -الدمام

تصانيف

الإمام: من دلني على حصن أو قلعة فله ثلث ما يغنم منه أو ربعه، بخلاف عقد السباق.
الوجه الرابع: «أن المراهن قصده تعجيز خصمه، وأن لا يوفي عمله، بخلاف الجاعل، فإن قصده حصول العمل المجعول له، وتوفيته إياه». اهـ. بتصرف (^١).
٢ - في عصرنا هذا يُقاس على لُعْبة عظم وضاح -من حيث أخذ العوض- اللُّعَب الرياضية المباحة ككرة القدم، والطائرة، والسلة، واليد، والتنس، والجمباز، والقفز، وسباق الدارجات، والقوارب، ونحوها (^٢).

(^١) الفروسية ص ١٠٥ - ٣٢٣ - ٣٤٥ - ٣٤٦.
(^٢) الضوابط العامة في مجال السبق للدكتور عبد الله الناصر ص ٢٢٦ - ٢٢٧.

1 / 166