بالدرهم والدرهمين واليوم واليومين، ذلك السفاح ولا شرط في النكاح (^١).
٢٣ - وجاء هذا الحديث أيضًا من طرق الشيعة الزيدية في مسند الإمام زيد عن أبيه عن جده عن علي ﵇ قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم ولا بالدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين شبه السِّفاح، ولا شرط في نكاح - يعني شرط التوقيت (^٢)
(^١) دعائم الإسلام للقاضي المغربي (٢/ ٢٢٨). (^٢) الروض النضير للسياغي الصنعاني (٤/ ٢٠٦). (^٣) (٣/ ٢٠٢)، حديث رقم (٥١١). (^٤) (٧/ ٢٢٦) حديث رقم (١٠٨٥). (^٥) (١٤/ ٤٤١). (^٦) وهذا النص الوارد في كتبهم المعتمدة عن علي بن أبي طالب ﵁؛ جاء أيضًا بنفس النص والحروف في أوثق كتب السنة عن علي أيضًا، كما رواه البخاري وغيره، كما سيأتي.
1 / 65