76

الهادي والمهتدي

الناشر

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٥ م

تصانيف

بالعُشر» فما زلت أنا قصه حتى قال: «أوص بالثلث، والثلث كثير» (١)، وقال ﷺ: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث» (٢)، فالوصية للوارث منتفية، والوصية لغير الوارث ثابتة، وهي في سبيل الله على العموم، ولكنها ثابتة في حق الأمة دون النبي ﷺ، لأن الأنبياء لا يورثون، وكل ما تركوا فهو صدقة في سبيل الله قلّ أو كثير، إلا ما هو مستثنى للنفقة بقوله ﷺ: «إنما يأكل آل محمد من هذا المال» (٣)، وبقوله ﷺ: «إنا معشر الأنبياء لا نورث، ما تركت بعد مؤنة عاملي، ونفقة نسائي صدقة» (٤)، فكون فاطمة ﵂ لم تعلم بهذا الحكم الشرعي لا يقلل من شرفها على نساء العالمين، ولا على مكانتها عند الصحابة ومنهم أبو بكر ﵃، ولا عند الأمة المحمدية، وكونها تطالب أبا بكر ﵁ فذاك من حقها حسب فهمها، ولذلك عللت مطالبتها ﵂ بسؤال أبي بكر فقالت له: «من يرثك؟، قال: أهلي وولدي، قالت: فمالي لا أرث النبي ﷺ؟ ! قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنا لا نورث» ولكني أعول من كان النبي ﷺ يعوله، وأنفق على من كان النبي ﷺ ينفق عليه (٥)، وفي رواية أنها قالت: "أفي الله أن ترث أباك، ولا أرث أبي؟، أما قال رسول الله: المرء يحفظ ولده؟ " فبكى أبو بكر بكاء شديدا (٦). نعم بكى أبو بكر ﵁ فبين يديه بنت رسول الله ﵂، وقد قال ﷺ: «فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني» (٧)، وحاشا أبا بكر ﵁ أن يسيء

(١) أخرجه الترمذي حديث (٩٩١) وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني. (٢) أخرجه الترمذي حديث (٢٢٩٩) طرفا من حديث طويل في حجة الوداع، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني. (٣) أخرجه البخاري حديث (٤٠٣٦) وانظر أطرافه: (٣٠٩٣، ٣٧١٢، ٤٢٤١، ٦٧٢٦). (٤) أخرجه أحمد المسند حديث (١٠٢٣٢) .. (٥) أخرجه البيهقي السنن الكبير حديث (١٣١١٩). (٦) تاريخ اليعقوبي (١/ ١٥٥). (٧) أخرجه البخاري حديث (٣٧١٤) وانظر أطرافه: (٩٢٦، ٣١١٠، ٣٧٢٩، ٣٧٦٧، ٥٢٣٠، ٥٢٧٨).

1 / 80