133

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الناشر

دار التدمرية للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

٣٥ - باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
٤١٠ و٤١١ - عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله ﷺ حصاه فحكها ثم قال: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى» (١).
٤١٢ - عن شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أنسا قال: قال النبي ﷺ: «لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله» (٢).
قال الحافظ: ... تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه ﷺ رأى النخامة فقال: «لا يبزقن» فدل على تساويهما (٣).
٣٨ - باب دفن النخامة في المسجد
٤١٦ - عن همام سمع أبا هريرة عن النبي ﷺ قال: «إذا قام أحدكم إلى

(١) وهذا قبل استقرار النهي عند الناس على عادتهم في التساهل ثم نهى عنه وأمر (بتنظيف المساجد).
(٢) ظاهره العوم في الصلاة وغيرها، والأحاديث المتقدمة التقييد في الصلاة.
قال الشيخ: وإن تيسر ترك التنخم عن اليمين والأمام فهو أحوط، وهو الأفضل.
(٣) وبهذا يعلم أن الأحوط البصاق على اليسار مطلقًا.
وسئل الشيخ هل لو بصق في منديل ينحرف عن يساره؟
قال الشيخ: لا، لأنه ما بصق.

1 / 131