122

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الناشر

دار التدمرية للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

١٤ - باب إذا صلى في ثوب له أعلام، ونظر إلى علمها
٣٧٣ - عن عائشة قالت: قال النبي ﷺ: «كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتتني» (١).
١٥ - باب إن صلى في ثوب مُصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
وما نُهي عن ذلك
٣٧٤ - عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس «كان قرام لعائشة سترت يه جانب بيتها، فقال النبي ﷺ: «أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي» (٢).
١٦ - باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
٣٧٥ - عن عقبة بن عامر قال: «أُهدي إلى النبي ﷺ فروج حرير فلبسه فصلى به، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا كالكاره له وقال: لا ينبغي هذا للمتقين» (٣).

(١) ينبغي الإقبال على الصلاة فيترك ما يشغله من ملابس، ولم ينه أبا جهم عن لبسها فدل على الجواز لكن ترك ذلك أفضل، وكذا مصلاه الأولى ألا يكون فيها ما يشغله ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾.
* يزيل ما يشغله عن صلاته ويشغل قلبه.
(٢) وتعليقه التصاوير ما يجوز لأنه تشبه لأعداء الله ووسيلة من وسائل عبادتها.
(٣) ثم استقر تحريم الحرير على الرجال سواء كان فروجًا أو إزارًا أو رداء، ومن صلى فيه جاهلًا أو متساهلًا فصلاته صحيحة لا تبطل كما لو صلى في ثوب مغصوب فالصلاة صحيحة لأن تحريم ثوب الحرير محرم لذاته فلم يمنح صحة الصلاة بخلاف ما كان ممنوعًا في الصلاة فالصلاة في الثوب النجس متعمدًا تبطل صلاته.

1 / 120