الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) ت. 1420 هجري
104

الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري

الناشر

دار التدمرية للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

٣٣٥ - حدثنا يزيد- هو ابن صهيب الفقير (١) - عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: «أُعطيت خمسًا لم يُعطهن أحد قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهر، وجُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأُحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأُعطيت الشفاعة، وكان النبي يُبعث إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة». ٣ - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة قال أبو الجهيم: «أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه، ثم رد ﵍» (٢).

(١) مفقور الظهر يشتكي ظهره، وليس بفقير المال. (٢) ولعله محمول على بعد الماء. * الأصل عدم الجواز للتيمم إلا بفقد الماء. * قال شيخ الإسلام (٢١/ ٤٣٨) فدل على أن التيمم مستحب لرد السلام، قال في الفروع (١/ ٢٠٣): «ويتيمم لما يستحب له الوضوء لعذر ويتوجه احتمال لرد السلام لفعله ﵊ لئلا يفوت المقصود وهو الرد على الفور ولأن ذلك مستحب فخف أمره» بتصرف. * من عليه جبيرة ومسح عليها لا يتيمم فيكتفي بهذا. * عمار تمرغ قياسًا على الغسل وظن أنه يلزمه ذلك.

1 / 102