الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
الناشر
دار التدمرية للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري
عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) ت. 1420 هجريالناشر
دار التدمرية للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) الواجب الغسل من الحيض وإن كانت تجمع تغتسل فيستحب لها ذلك. * من حاضت لسن عشرة؟ فكتمت حتى ثلاثة عشر ولم تصم؟ تقضي وتطعم. الأصل في خروج الدم من المرأة أنه حيض، نزول الدم قبل الولادة بيوم أو يومين؟ قال الشيخ: هو نفاس إن كان معه طلق. من حاضت ستة أيام ثم طهرت يومين ثم رجع الدم فهو حيض إلى خمسة عشر ما لم يستمر معها فهو دم عرق. (٢) خفف عن الحائض أن لا تطوف للوداع إذا طافت للحج وللتخفيف على رفقتها والنفساء كذلك لكن لو لم تطف للإفاضة حبست الرفقة وإن لم تجلس وشق على محرمها جاز لها والرجوع بعد ذلك، اختلفوا فيمن شق عليهم ترك الرفقة كالأمريكان والإندونيسيين. * وسألت الشيخ: من قدرت على الرجوع ترجع ملبية محرمة؟ قال: لا.
1 / 99