بيدٍ) (^١)
وثبت عنه أنه قال: (من زاد أو استزاد فقد أربى) (^٢) وثبت عنه (أنه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فأمر النبي ﷺ برد البيع وقال: هذا عين الربا) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ، ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا. (^٣)
ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما أنه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهى النبي ﷺ عنه، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشئ الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشئ الجديد في مكان
_________
(^١) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٧) .
(^٢) رواه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٨) .
(^٣) متفق عليه رواه البخاري في كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع التمر بالتمر خير منه رقم (٢٢٠١)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الطعام مثلًا بمثل، رقم (١٥٩٣) .
1 / 8