المسلم أن يطمسها وأن يزيلها. كما في صحيح مسلم، عن أبي الهياج أن علي بن أبي طالب ﵁ قال له: (إلا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ؟: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته) (^١) وثبت عن النبي ﷺ أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة (^٢) . وعلى هذا فيجب على المسلمين أن يتجنبوا استعمال هذا الحلي وبيعه وشراءه.
***
السؤال السابع عشر: ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة؟
الجواب: ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلى المشتري بدون قبض الثمن، وهذا حرام لا يجوز، بل لا بد أن يقبض
_________
(^١) رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر رقم (٩٦٩) .
(^٢) متفق عليه. رواه البخاري، كتاب اللباس، باب التصاوير رقم (٥٩٤٩) ومسلم، كتاب اللباس، باب لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة رقم (٢١٠٦) .
1 / 23