حديث غيره إنكم إذًا مثلهم) (النساء: ١٤٠)
ولقول النبي ﷺ: (من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه) (^١) . والعامل عندهم لم يغير لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه فيكون عاصيا للرسول ﷺ.
***
السؤال الخامس عشر: ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع حيث إن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه؟
الجواب: لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة، وذلك لأن الشيكات ليست قبضا وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه، ولو كان
_________
(^١) رواه مسلم كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان رقم (٤٩) .
1 / 21