8

الأصول من علم الأصول

الناشر

دار ابن الجوزي

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

تصانيف

الأحكام الوضعية: الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات، لثبوت أو انتفاء، أو نفوذ، أو إلغاء. ومنها: الصحة والفساد. ١ - فالصحيح لغة: السليم من المرض. واصطلاحًا: ما ترتبت آثار فعله عليه عبادةً كان أم عقدًا. فالصحيح من العبادات: ما برئت به الذمة، وسقط به الطلب. والصحيح من العقود: ما ترتبت آثاره على وجوده؛ كترتب الملك على عقد البيع مثلًا. ولا يكون الشيء صحيحًا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. مثال ذلك في العبادات: أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود: أن يعقد بيعًا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. فإن فُقِد شرطٌ من الشروط، أو وُجِد مانع من الموانع امتنعت الصحة. مثال فَقْد الشرط في العبادة: أن يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرط في العقد: أن يبيع ما لا يملك. ومثال وجود المانع في العبادة: أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. ومثال وجود المانع في العقد: أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئًا، بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح.

1 / 13