الأصول من علم الأصول
الناشر
دار ابن الجوزي
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
تصانيف
حُسْنُهُن﴾ [الأحزاب: من الآية ٥٢]، فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال.
٣ - فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح.
مثاله: حديث ميمونة أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال (١) وحديث ابن عباس أن النبي ﷺ تزوجها وهو محرم (٢)، فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع ﵁ أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال قال: وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُما (٣).
٤ - فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح.
القسم الثالث: أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص.
(١) رواه مسلم «١٤١١» من حديث ميمونة: كتاب النكاح، ٥ - باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته و«١٤١٠» من حديث ابن عباس. قال ابن عبد البر «٣/ ١٥٢» من «التمهيد»: الرواية عن ميمونة متواترة. (٢) رواه البخاري «٥١١٤» كتاب النكاح، ٣٠ - باب نكاح المحرم. ومسلم «١٤١٠» كتاب النكاح، ٥ - باب تحريم نكاح المحرم. (٣) رواه ابن حبان «١٢٧٢ - الموارد» كتاب النكاح/ ١٤ - باب ما جاء في نكاح المحرم. وأحمد «٦/ ٣٩٢/٢٧٢٤١». والترمذي «٨٤١» كتاب الحج، ٢٣ - باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم، وقال: حسن. وضعفه الألباني.
1 / 78