الإجماع
تعريفه:
الإجماع لغة: العزم والاتفاق.
واصطلاحًا: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي ﷺ على حكم شرعي.
فخرج بقولنا: «اتفاق»؛ وجود خلاف ولو من واحد، فلا ينعقد معه الإجماع.
وخرج بقولنا: «مجتهدي»؛ العوام والمقلدون، فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم.
وخرج بقولنا: «هذه الأمة»؛ إجماع غيرها فلا يعتبر.
وخرج بقولنا: «بعد النبي ﷺ»؛ اتفاقهم في عهد النبي ﷺ فلا يعتبر إجماعًا من حيث كونه دليلًا، لأن الدليل حصل بسنة النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي ﷺ؛ كان مرفوعًا حكمًا، لا نقلًا للإجماع.
وخرج بقولنا: «على حكم شرعي»؛ اتفاقهم على حكم عقلي، أو عادي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع.
والإجماع حجة لأدلة منها: