الأصول من علم الأصول
الناشر
دار ابن الجوزي
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
تصانيف
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر:٣]
فخرج بقولنا: «بإلا أو إحدى أخواتها»؛ التخصيص بالشرط وغيره.
شروط الاستثناء:
يشترط لصحة الاستثناء شروط منها:
١ - اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكمًا.
فالمتصل حقيقة: المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. والمتصل حكمًا: ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس.
فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه، يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء مثل أن يقول:
عبيدي أحرار، ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول: إلا سعيدًا؛ فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع.
وقيل: يصح الاستثناء مع السكوت، أو الفاصل إذا كان الكلام واحدًا لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمهُ الله يوم خلق السموات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه»، فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذّخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: «إلا الإذخر» (١). وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه.
_________
(١) رواه البخاري «١٣٤٩» كتاب الجنائز، ٧٧ - باب الإذخر والحشيش في القبر.
ومسلم «١٣٥٢» كتاب الحج، ٨٢ - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقتها إلا لمنشد على الدوام.
1 / 39