الأصول من علم الأصول
الناشر
دار ابن الجوزي
رقم الإصدار
الرابعة
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
تصانيف
العام
تعريفه:
العام لغة: الشامل.
واصطلاحًا: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار:١٣]
فخرج بقولنا: «المستغرق لجميع أفراده»؛ ما لا يتناول إلا واحدًا كالعَلَم والنكرة في سياق الإثبات؛ كقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣] لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحدًا غير معيَّن.
وخرج بقولنا: «بلا حصر»؛ ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد: مئة وألف ونحوهما.
صيغ العموم:
صيغ العموم سبع:
١ - ما دل على العموم بمادته مثل: كل، وجميع، وكافة، وقاطبة، وعامة؛ كقوله تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر:٤٩]
٢ - أسماء الشرط؛ كقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِه﴾ [الجاثية: من الآية ١٥] ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: من الآية ١١٥]
1 / 34