24

الأصول من علم الأصول

الناشر

دار ابن الجوزي

رقم الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

تصانيف

ما تقتضيه صيغة النهي: صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: من الآية ٧] فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه، يقتضي وجوب الانتهاء، ومِنْ لَازِمِ ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله ﷺ: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (١)؛ أي: مردود، وما نهى عنه؛ فليس عليه أمر النبي ﷺ، فيكون مردودًا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلًا أو صحيحًا مع التحريم؟ كما يلي: ١ - أن يكون النهي عائدًا إلى ذات المنهي عنه، أو شرطه فيكون باطلًا. ٢ - أن يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه، فلا يكون باطلًا.

= مثال ما وصف الفعل بالتحريم: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾. ومثال وصفه بالقبح: قوله ﷺ: «ثمن الكلب خبيث». ومثال ذم فاعله: قوله ﷺ: «يئس». ومثال ما رتب على فعله عقاب: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ [النساء: ١٠]. (١) رواه مسلم «١٧١٨» «١٨» كتاب الأقضية، ٨ - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.

1 / 29