60

الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

مكان النشر

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣هـ

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [الشرح] هو المشرع والمبين لأمته أحكام دينها وكل من وصف وضوء الرسول وصفه متواليا (١) . تكلم المؤلف في الدرس السابق عن الوضوء، وأراد أن يبين هنا الأشياء التي تنقضه ليكون المسلم على بصيرة من أمر دينه فذكر لنا أن نواقض الوضوء هي: الأول: الخارج من السبيلين: قليلا كان أو كثيرا وهو نوعان: أ- معتاد كالبول والغائط فينتقض بغير خلاف، قاله ابن عبد البر، قال تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [المائدة: ٦] (٢) . ب- نادر كالدود والشعر والحصى فينتقض لقول

(١) انظر: السلسبيل، جـ١، ص٥١-٥٣، وكذلك الملخص الفقهي، جـ١، ص٣٢- ٣٣. (٢) المائدة، آية ٦.

1 / 61