الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

عبد العزيز بن داود الفايز ت. غير معلوم
34

الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

مكان النشر

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣هـ

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [الشرح] فمثَّل الإسلام بالبنيان الذي لا يثبت إلا على خمس دعائم فلا بنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان. قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» أي الإيمان بالله ورسوله. وفي رواية لمسلم: «على خمس: على أن توحد الله ﷿)، وفي رواية: «على أن توحد الله وتكفر بما دونه» . قوله: «وإقام الصلاة» في صحيح مسلم عن جابر ﵁ قال: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»، وفي حديث معاذ ﵁ عن النبي ﷺ قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» (١) . وقال عبد الله بن شفيق: كان أصحاب رسول الله ﷺ لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة. قوله: «وإيتاء الزكاة» هي الركن الثالث من أركان الإسلام، قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] (٢) . وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥]

(١) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. (٢) البقرة، آية ٤٣.

1 / 35