الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

عبد العزيز بن داود الفايز ت. غير معلوم
31

الأحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة الأمة

الناشر

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

مكان النشر

المملكة العربية السعودية ١٤٢٣هـ

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [الشرح] والاستغاثة بهم، والنذر لهم، والذبح لهم، ونحو ذلك. أما الشرك الأصغر: فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، لكنه ليس من جنس الشرك الأكبر: كالرياء في بعض الأعمال، والحلف بغير الله، وقول ما شاء الله وشاء فلان، ونحو ذلك لقول النبي ﷺ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال: الرياء» رواه الإمام أحمد والطبراني، والبيهقي، عن محمود بن لبيد الأنصاري ﵁ بإسناد جيد، ورواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج عن النبي ﷺ. وقوله ﷺ: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب ﵁، ورواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»، وقوله ﷺ: «لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما

1 / 32