موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣
الناشر
(بدون ناشر)
رقم الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)
تصانيف
(^١) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (١/ ١٧)، البحر الرائق (١/ ١٦٦)، بدئع الصنائع (١/ ١٥)، أحكام القرآن للجصاص (١/ ٤٣)، شرح فتح القدير (١/ ٧٠)، وفي مذهب المالكية: انظر حاشية الدسوقي (١/ ٣٤)، أسهل المدارك (١/ ٣٤)، المنتقى للباجي (١/ ٥٥)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٤٤٦، ٤٤٧)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٤)، وفي مذهب الشافعية: انظر الأم (١/ ١٦)، المجموع (١/ ١٣٦)، الوجيز (١/ ٤)، وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (١/ ٢٢، ٢٣)، المبدع (١/ ٣٣)، الكافي (١/ ٣)، وكشاف القناع (١/ ٢٦)، وانظر المحلى (١/ ٢١٠). (^٢) ذكره الترمذي بعد أن ساق حديث (٦٩)، وانظر: المجموع (١/ ١٣٦)، المغني (١/ ٢٢)، المحلى (١/ ٢١٠). وقد عبر الترمذي في سننه بالكراهة، فقال: وقد كره بعض أصحاب النبي ﷺ الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو. وقال ابن حزم في المحلى (١/ ٢١٠): «روينا عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ». اهـ، والتعبير بعدم الإجزاء هو المنقول عنهما في مصنف بن أبي شيبة كما سيأتي تخريجه عنهم، والكراهة عند السلف قد تحمل على كراهة التحريم، والله أعلم.
1 / 101